Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 126

  1. كتاب الإقرار
  2. فصل
  3. فصل

فَلَوْ بَلَغَ وَكَذَّبَهُ .. لمْ يَبْطُلْ فِي الأَصَحِّ. وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيْتًا صَغِيرًا، وَكَذَا كَبِيرٌ فِي الأَصَحِّ، وَيَرِثُهُ. ......

ــ

قال: (فلو بلغ وكذبه .. لم يبطل في الأصح)؛ لأنه ثبت بطريق شرعي، فكان كما لو ثبت بالبينة.

والثاني: يبطل الاستلحاق بتكذيبه؛ لأنا حكمنا به حين لم يكن أهلًا للإنكار والأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا، وهما كالوجهين فيمن ادعى رق صغير في يده وحكم به فبلغ وادعى الحرية.

فعلى الصحيح: قال ابن الصباغ: لو أراد المقر به تحليفه .. لم يمكن؛ لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه، بخلاف العبد الصغير إذا بلغ ورام تحليف من حكم له بملكه فإنه يمكن منه؛ لأنه لو أقر بذلك لعمل به، ولو استلحق مجنونًا فأفاق وأنكر فهو على الوجهين.

قال: (ويصح أن يستلحق ميتًا صغيرًا)؛ لاعتناء الشرع بالأنساب، سواء كان له مال أم لا، ولا نظر إلى التهمة الحاصلة في ذلك، حتى لو كان قتله .. صح أن يستلحقه بعد ذلك، ولا يبالي بتهمة سقوط القصاص ولا بتهمة الميراث، والاستلحاق في المرض كهو في الصحة، وسيأتي المسألة في (باب اللعان).

ولا يكون استلحاق الصغير إقرارًا لأمه الحرة بالزوجية خلافًا لأبي حنيفة؛ لاحتمال كونه من وطء شبهة.

قال: (وكذا كبير في الأصح)؛ لأن الميت ليس بأهل للتصديق، فكان كالصغير والمجنون البالغ.

والثاني: لا يصح؛ لفوات التصديق وهو شرط، ولن التأخير إلى الموت يورث تهمة، واختار هذا جماعة.

قال: (ويرثه)؛ لأن الإرث فرع النسب فمتى ثبت الأصل ثبت الفرع، وهذه زادها على (المحرر).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 126 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.