Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 140

  1. كتاب العارية

شَرْطُ الْمُعِيرِ: صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ،

ــ

وقال بعض العرب: الماء.

وهي مندوب إليها؛ لأنها من جملة المعروف والخير، لكن تقدم في (باب الصلح) عن القديم: أن الجار يجب عليه أن يعير جاره جداره لوضع جذوعه.

وأفتى أبو عبد الله الزبيري بوجوب إعارة ما كتب عليه طبقة السماع لينقل منه، ووافقه بعض الحنفية والمالكية.

والظاهر من حيث الفقه: وجوب إعارة ما فيه إحياء مهجة محترمة، كمن خشي عطش حيوان محترم ووجد بئرًا، ومع غيره دلو ورشاء يحصل به الماء، وكذا إعارة الحبل لإنقاذ الغريق ونحوه.

ويدل لها من السنة ما روى الشيخان [خ٢٣٤١ - م١٥٣٦] عن جابر ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (من كانت له أرض فيلهبها أو ليعرها).

وروى أبو داوود [٣٥٦] والترمذي [١٢٦٥] وابن حبان [٥٠٩٤] عن أبي أمامة ﵁: أن النبي ﷺ قال: (العارية مؤداة والزعيم غارم).

وعن صفوان بن أمية ﵁: أن النبي ﷺ استعار منه أدرعًا يوم حنين فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: (لا بل عارية مضمونة) رواه أبو داوود [٣٥٥٧] والنسائي [سك ٥٧٤٧] والحاكم [٢/ ٤٧].

والإجماع منعقد على مشروعيتها، والحاجة داعية إليها.

قال: (شرط المعير: صحة تبرعه) فمن لا يتبرع كالصبي والمجنون والسفيه والمكاتب والمحجور عليه .. لا تصح إعارتهم.

وأفهم كلامه أن السفيه لا يعير نفسه، وأن المفلس لا يعير العين.

قال الشيخ: والمتجه الجواز إذا لم يكن فيه تعطيل كإعارة الدار يومًا ونحوه،

بخلاف الإجارة فإنها ممتنعة

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 140 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.