Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

وِتَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ،

ــ

قال: (وتعميم شعره وبشره)؛ لما روى أبو داوود [٢٤٩] عن علي: أن النبي ﷺ قال: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله .. فعل الله به كذا وكذا من النار).

قال علي: فمن ثم عاديت رأسي [ثلاثا] – أي: استأصلته – وكان يجز شعره، ولم يضعفه أبو داوود.

وقال القرطبي في (شرح مسلم): إنه صحيح.

وفي (شرح المهذب) في صفة الوضوء: أنه حسن، وفيه هنا: أنه ضعيف.

وفي (أبي داوود) [٢٥٣] – أيضا – عن ابن عمر: (كانت الصلوات خمسين، والغسل من الجنابة سبعا، وغسل البول من الثوب سبعا، فلم يزل ﷺ يسأل ربه حتى جعل الصلوات خمسا، والغسل مرة).

واستدل الرافعي بحديث: (بلوا الشعر)، وأنقوا البشرة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة) وهو في (أبي داوود) [٢٥٢] و (الترمذي) [١٠٦]، لكن ضعفه البحاري وغيره.

وقال سفيان بن عيينة: المراد بقوله: (وأنقوا البشرة) غسل الفرج وتنظيفه، كنى عنه بالبشرة.

قال ابن وهب: ما رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 388 (SanadKitab #13783, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.