Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

وَإِلاَّ .. فَنَحْوَهُ. وَلاَ يُسَنُّ تّجْدِيدُهُ، بِخِلاَفِ الْوُضُوءِ

ــ

ويستثنى من ذلك المحرمة والمعتدة.

قال: (وإلا .. فنحوه) أي: مما فيه حرارة كالقسط والأظفار ونحوهما.

فإن لم تجد الطيب .. استعملت الطين بالنون؛ لأنه يقطع الرائحة، فإن فقدته .. اقتصرت على الماء.

وعبارة (المحرر) تقتضي: التخيير بين المسك ونحوه.

وعبارة (الكتاب) أحسن لتقديم المسك.

وعبارة الأصحاب أولى لتصريحهم بالمسك، ثم الطيب، ثم الطين.

قال: (ولا يسن تجديده) أي: الغسل؛ لأنه لم يؤثر عن السلف الصالحين، وكذلك التيمم على الصحيح فيهما.

قال: (بخلاف الوضوء) فإنه يستحب؛ لقوله ﷺ: (من توضأ على طهر .. كتب الله له عشر حسنات) رواه أبو داوود [٦٣] والترمذي [٥١٢] وابن ماجه [٥٩] وابن السكن، ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة، فنسخ وجوبه وبقي أصل الطلب.

والمصنف أطلق استحباب تجديده في هذا الباب تبعا للرافعي، وهو محمول على ما قيده في (باب النذر) من (الروضة) و (شرح المهذب) و (التحقيق): أنه لا يشرع إلا إذا صلى بالأول صلاة على الأصح.

وقيل: إن صلى به فرضا.

وقيل: إن فعل به ما يقصد له.

وقيل: إذا فرق بينهما تفريقا كثيرا، فإن وصله بالأول .. كان في حكم غسله رابعة.

وقيل: إن صلى بالأول، أو سجد لتلاوة أو شكر، أو قرأ القرآن في مصحف .. استحب، وإلا .. فلا.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 394 (SanadKitab #13783, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.