Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 252

  1. كتاب الشفعة
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذا باعها عالماً بالشفعة .. فإن شفعته تسقط بلا إشكال، ولو باع بعضها عالماً .. فثلاثة أقوال:

أظهرها: البطلان مطلقاً.

والثاني: لا مطلقاً.

والثالث- وهو الأصح في زوائد (الروضة) -: التفصيل بين العلم والجهل.

والهبة في جميع ما ذكرناه كالبيع.

تتمة:

لا يجوز للشفيع المصالحة على حق الشفعة على مال على الأصح، ثم إن كان عالماً بذلك .. بطلت شفعته، وإن اعتقد صحته .. ففي بطلانها وجهان: أولاهما عند الغزالي: لا تبطل.

ولو عرض الشفيع حصته للبيع .. لم تبطل شفعته في الأصح.

ولو أخر الطلب وقال: لم أعلم ثبوت حق الشفعة أو كونها على الفور .. فهو كما سبق في الرد بالعيب لا تقبل دعواه الجهل بأصل الخيار إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، وأنه لو قال: لم أعلم الفور .. قبل قوله؛ لأنه مما يخفى على العوام، هذا إذا كان يخفى عليه مثل ذلك.

* * *

خاتمة

الحيلة في إبطال شفعة المشاع بعد وجوبها حرام، وأما قبله .. ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها عند المصنف: الكراهة، وإليه ذهب محمد بن الحسن.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 252 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.