Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 405

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أظهرهما: القطع بنجاسته.

والثاني: أنها طاهرة، إلا من الكلب والخنزير.

وفي عظمها طريقان:

أظهرهما: القطع بنجاسته.

والثاني: على القولين في الشعر.

واستثنى المصنف الآدمي؛ لأن الأظهر: طهارة ميتته، فإن الله تعالى كرم بني آدم، ومن تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم.

وقبل النبي ﷺ عثمان بن مظعون بعد موته، ودموعه تجري على خديه.

وفي (الصحيحين) [خ ٢٨٥ – م ٣٧١]: أنه ﷺ قال: (المؤمن لا ينجس) زاد الحاكم [١/ ٣٨٥]: (حيا ولا ميتا).

والقول الثاني: أنه نجس كغيره من الميتات.

وعلى هذا، إذا نشف بعد غسله بثوب .. لم يحكم بنجاسة الثوب، كذا في (جنائز) (الروضة) عن أبي إسحاق.

ومقتضاه: أنه يطهر بالغسل – كما يقول أبو حنيفة – وبه أفتى البغوي، والمعروف خلافه.

وخص القاضي أبو بكر في (الأحوذي) الخلاف بغير الشهيد.

وميتة السمك والجراد طاهرة؛ لقوله ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

وروى البيهقي [٩/ ٢٥٧] عن ابن عمر – والأصح وقفه عليه – أنه قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)، ورفعه ابن ماجه [٣٣١٤] والدارقطني [٤/ ٢٧١].

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 405 (SanadKitab #13783, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.