Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 376

  1. كتاب الإجارة
  2. فصل
  3. فصل

وَالثَّالِثُ: يَضْمَنُ الْمُشْتَرِكُ- وَهُوَ مَنِ الْتَزَمَ عَمَلاً فِي ذِمَّتِهِ- لاَ الْمُنْفَرِدُ، وَهُوَ: مَنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً لِعَمَلٍ.

ــ

بذلك، لكن صححه الترمذي والحاكم.

والمراد بـ (انفراد باليد): أن ينتفي ما يكون قبله، ثم ينقسم بعد ذلك إلى مشترك ومنفرد بتفسير آخر.

قال: (والثالث: يضمن المشترك- وهو من التزم عملاً في ذمته- لا المنفرد، وهو: من أجر نفسه مدة معينة لعمل) فالخياط والصائغ ونحوهما مشتركون بين الناس، فإذا التزم لشخص .. أمكن أن يلتزم لغيره مثله وكأنه مشترك بين الناس، بخلاف من أجر نفسه .. فإنه ليس له بعد ذلك أن يؤجرها، وهذا التفسير هو المجزوم به في (الشرح الصغير) أيضاً، والمرجح في (الكبير) و (الروضة)، وقوم فسروا المشترك بالمشارك في الرأي، فيقال له: اعمل حيث شئت.

و (المنفرد): من عين له العمل وموضعه فلا يضمن قطعاً.

فروع:

لا فرق في التلف بين أن يقع بآفة أو بفعل الأجير أو إتلاف أجنبي.

وحيث ضمناه .. اعتبرت قيمته يوم إتلافه على الأصح، ولا تقوم الصنعة لا له ولا عليه، قاله الدارمي.

وجميع ما تقدم إذا لم يتعد، فإن تعدى .. ضمن، وإذا اختلف المستأجر والأجير المشترك في رد العين .. فعلى قول الضمان: القول قول المستأجر قطعاً، وعلى قول الأمانة: فيه وجهان كالوكيل.

وإذا خاط الأجير الثوب في دكانه أو بيت نفسه .. فله حبسه لقبض الأجرة، وإن خاطه في دار المستأجر أو بحضرته .. لم يكن له ذلك.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 376 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.