Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 458

  1. كتاب الوقف

وَمُشَاعٍ،

ــ

خالداً؛ فإنه احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) رواه الشيخان [خ١٤٦٨ - م٩٨٣] من حديث أبي هريرة.

قال القاضي حسين: الأعتاد الخيل، وتؤيده رواية: (وأفرسه) ذكرها صاحب (التقريب).

وقال الشيخ: الصواب: أعتده، وهي جمع عتاد وهو: كل ما أعده من السلاح والدواب كما قاله الخطابي وجماعة، ورواه المتولي وغيره بالباء جمع عبد، وقال الحافظ أبو بكر بن المفوز: إنه الأصح المحفوظ في الرواية.

وقال أبو حنيفة: لا يصح وقف الحيوان، وعنه: ولا وقف الكتب، ومنع مالك وقف المنقول مطلقاً.

قال: (ومشاع)؛ لأن عمر ﵁ وقف مئة سهم اشتراها من خيبر وكانت مشاعاً، رواه الشافعي [١/ ٣٠٨] وغيره.

وروى البيهقي [٦/ ١٦٢]: أن الحسن أو الحسين وقف أشقاصاً من دور، فأجاز ذلك العلماء، وسواء في ذلك العقار والمنقول.

قال ابن الرفعة: هذا مما يمكن الانتفاع به مع الإشاعة، فإن لم يكن كوقف نصف من دار أو أرض مسجداً .. فالظاهر: أنه لا يصح، وإذا صح وقف المشاع .. لا تثبت للشريك الشفعة فيه كما تقدم، وقد تقدم عن ابن الصلاح أنه أفتى بصحة وقف المشاع مسجداً، وثبت للبقعة أحكام المسجد، فلا يجوز للجنب المكث فيها، وتجب القسمة لتعينها طريقاً إلى الانتفاع بالموقوف، والذي قاله ابن الصلاح جزم به ابن الصباغ في (الكامل) بالكاف.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 458 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.