Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 5, halaman 556

  1. كتاب الهبة

وَلِلأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَةِ وَلَدِهِ،

ــ

المفتاح)، ويرده حديث ابن عباس المذكور.

ولو كان في الأولاد خنثى .. فحكمه كالذكر لا الأنثى، حتى يجري فيه الوجهان، كذا في (نواقض الوضوء) من (شرح المهذب)، والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الخلاف، قال ابن الرفعة: ويحتمل طرده خشية الإيحاش، وقد يفرق بأن المحذور في الأولاد عدم البر وهو واجب، قال: ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة، لكن دون طلبها بين الأولاد.

وقد روى البيهقي في (شبعه) [٧٩٢٩] عن سعيد بن العاصي: أن النبي ﷺ قال: (حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده) وفي رواية [٧٩٣٠]: (الأكبر من الإخوة بمنزلة الأب).

فرع:

إذا لم يعدل ووهب بعض أولاده دون بعض من غير معنى يقتضي ذلك .. فعن أحمد أنها باطلة، وعنه أنها صحيحة ويجب أن يرجع، وعندنا هي صحيحة مع الكراهة كراهة تنزيه، والأولى في هذه الحالة أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل، ولو رجع .. فلا بأس.

قال: (وللأب الرجوع في هبة ولده)؛ لقوله ﷺ: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده) رواه الأربعة وصححه الحاكم [٢/ ٤٦] وابن حبان [٥١٢٣].

وقال ابن سريج: لا يرجع إلا إذا قصد بهبته استجلاب بر أو دفع عقوق فلم يحصل، فإن أطلق الهبة ولم يقصد ذلك .. فلا رجوع، والصحيح: الجواز مطلقًا، ولغرابة هذا عن ابن سريج لم يعد وجهًا.

وقال أبو حنيفة: لا رجوع للأب، وعن مالك: إن غب راغب في مواصلة الولد

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 5، ص 556 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.