Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 10

  1. كتاب اللقطة

وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الإِشْهَادُ عَلَى الاِلْتِقَاطِ،

ــ

أنكره الرافعي على الغزالي هو ظاهر الكلام كثير من العراقيين، وفي (تهذيب نصر المقدسي): ليس له الأخذ، فإن أخذ .. لم يضمن.

قال: (والمذهب: أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط)؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر به في حديث زيد بن خالد، ولا في حديث أبي بن كعب، وبهذا قال مالك وأحمد.

والقول الثاني: يجب الإشهاد؛ لحديث عياض بن حمار: أن النبي ﷺ قال: (من التقط لقطة .. فليشهد ذوى عدل أو ذا عدل، فإن وجد صاحبها .. فليردها إليه، وإلا .. فهو مال الله يؤتيه من يشاء) رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، وأجاب الأول عنه بحمله على الندب جمعًا بين الأحاديث، ولهذا خير بين العدل والعدلين.

والطريق الثاني: القطع بالاستحباب.

قال المصنف في (نكت التنبيه): وللإشهاد فائدتان:

إحداهما: أنه ربما طمع فيها بعد ذلك، فإذا أشهد .. لم يقدر على ذلك.

والثانية: أنه قد يموت قبل مجيء صاحبها فيأخذها الوارث، فإذا أشهد .. أمن.

قال: هذا إذا لم يكن سلطان البلد ظالمًا بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أنه إذا عرفها .. أخذها، وإلا .. امتنع عليه الإشهاد.

وفي كيفية الإشهاد أوجه:

أحدها: يشهد على أصلها دون صفاتها فيقول: وجدت لقطة؛ لئلا يتوصل الكاذب إليها.

والثاني: يشهد عليها وعلى صفاتها، حتى إنه إذا مات لا يتملكها القريب.

وأشار الإمام إلى توسط بين الوجهين صححه في زوائد (الروضة) وهو: أنه

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 10 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.