Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 433

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عزبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك).

قال الخطابي: الحديث صحيح، ولكنه يحمل على أن الكلاب كانت تبول في مواطنها، وتقبل وتدبر في المسجد، وفي هذا التأويل نظر؛ لأن آخر الحديث يرده.

وقيل: يشترط في تطهير الأرض نضوب الماء.

وقيل: يشترط سبعة أمثال البول.

وقيل: لبول كل رجل دلو.

والوجهان منصوصان في (الأم)، فهما قولان.

وعن الشيخ أبي محمد: لا يطهر البئر إلا بالطم ثم تحفر.

وفي القديم قول: أن الأرض النجسة تطهر بزوال أثر النجاسة بالشمس والريح ومرور الزمن.

* * *

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 433 (SanadKitab #13783, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.