Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

وَبِنْتٌ

ــ

من التولد، يقع على الذكر والأنثى والكبير والصغير.

وانعقد الإجماع على أن ولد الابن كولد الصلب في الإرث والتعصيب فكذا في حجب الزوجين، وشذ مجاهد فقال: إن ولد الولد لا يحجب، وهو مردود بالإجماع، وقيل: بل اسم الابن يقع عليه أيضًا فيكون مرادًا بالنص قال تعالى: ﴿يَابَنى آدَمَ﴾، وقال ﷺ: (أنا ابن عبد المطلب) وقال الشاعر (من الطويل):

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا .... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

واحترز بـ (ولد الابن) عن ولد البنت؛ فإنه من ذوي الأرحام كما تقدم، وقال المصنف في (شرح التنبيه): بدأ الشيخ في تبيين أصحاب الفروض بالزوج والزوجة، وكذلك فعل الإمام الشافعي وأصاحبه ﵃، ولم يبدؤوا بذكر الأولاد كما بدأ الله تعالى به في كتابة العزيز؛ لأن الله تعالى بدأ بما هو الأهم عند الآدميين، ولا شك أن ولد الإنسان عنده أهم، والفرضيون مقصودهم التعليم والتقريب من الأفهام لعوام الناس فابتدؤوا بما يقل فيه الكلام؛ ليسهل تعليمه ويحصل بسببه التدريب، والكلام في الزوجين أقل منه في غيرهما، وهذا يشبه ما عليه جمهور الناس في تعليم القرآن العزيز يبدؤون بآخره.

وإنما جعل للزوج الضعف من الزوجة في الحالين؛ لقوله تعالى ﴿وَلِلرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌّ﴾، فكان معها بمنزلة الابن والبنت.

ويجوز في (زوج) الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف، والنصب بإضمار (أعني)، والخفض على البدلية كقوله ﵊: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ...) الحديث.

قال: (وبنت)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْنِصْفُ﴾، قريء بالنصب على أن كان ناقصة، وبالرفع على أنها تامة.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 129 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.