Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 133

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

وَأُمُّ لِمَيتِهَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ ابْنِ أَوِ اثْنَانِ مِنَ الأخُوَةِ والأَخَوَاتِ،

ــ

فلقوله تعالى: ﴿وَلأَبَويِهِ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، والمراد بالولد: الابن وألحق به ابنه.

قال الشيخ: وينبغي أن يأتي فيه خلاف مجاهد.

وأما الجد .. فليس له ذكر في القرآن، وأمره في غاية الإشكال، قال عمر ﵁: (ثلاث وددت أن رسول الله ﷺ لم يقبض حتى يبين لنا فيهن: أمرُ الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا) والإشكال في أمره إنما هو إذا كان معه إخوة.

وأصل ميراثه مجمع عليه، لكن في (النسائي) عن معقل بن يسار:

(أن النبي ﷺ أعطى الجد السدس ولا أدري مع من).

وفي (البخاري) عن ابن عباس: (أن أبا بكر جعل الجد وأبًا).

واستدل لاستحقاقه السدس هنا بإطلاق الآية والإجماع.

وعبارة المصنف تشمل: ما لو ترك بنتًا وأبًا .. فلها النصف وله السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، ويخرج: ما لو خلفت زوجًا وأبًا .. فعن ابن مسعود: للزوج النصف وللأب السدس فرضًا والباقي بالتعصيب، ومذهب زيد: للزوج النصف والباقي للأب.

قال: (وأم لميتها ولد أو ولد ابن)؛ للآية، وانعقد الإجماع على أن ولد الولد يحجبها، ولم يخالف فيه إلا مجاهد، وخالف فيه أيضًا بالنسبة إلى حجبه الزوج كما تقدم.

قال: (أو اثنان من الإخوة والأخوات) سواء كانتا وارثتين أو غير وارثتين لأجل وجود غيرهما من أبوين أو من أب أو أم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُّمِهِ السُّدُسُ﴾، وإنما حجبت بالأخوين وفي الآية ﴿إِخْوَةٌ﴾؛ لأن الجمع قد يعبر به عن الاثنين.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 133 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.