Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 140

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

وَالْمُعْتِقُ .. يَحْجُبُهُ عَصَبَاتُ النَّسَبِ. وَالْبِنْتُ وَالأُمُ وَالزَّوْجَةُ لاَ يُحْجَبْنَ. وَبِنْتُ الاِبْنِ .. يَحْجُبُهَا ابْنٌ أَوْ بِنْتَانٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا. وَالْجَدَّةُ لأُمٍّ .. لاَ يَحْجُبُهَا إِلاَّ الأُمُّ، وَلأَبٍ .. يَحْجُبُهَا الأَبُ أَوِ الأُمُّ

ــ

قال: (والمعتق .. يحجبه عصبات النسب) بالإجماع رجلاً كان أو امرأة؛ لأن النسب أقوى من الولاء، لأنه تتعلق به المحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص ورد الشهادة.

قال: (والبنت والأم والزوجة لا يحجبن)؛ لإدلائهن بأنفسهن، وهذا لا خلاف فيه.

قال: (وبنت الابن .. يحجبها ابن)؛ لأنه أبوها أو عمها.

قال: (أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها) بالإجماع.

قال: (والجدة لأم .. لا يحجبها إلا الأم) بالإجماع، فلا ترث جدة مع أم؛ لأنه ليس بينها وبين الميت إلا هي، وهذا تفريع على أن الجدة القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم، وهو الأظهر كما سيأتي.

قال: (ولأب .. يحجبها الأب)؛ لأنها تدلي به، وعن جماعة من الصحابة والتابعين أنه لا يحجبها، وبه قال أحمد وإسحاق؛ لما روى أبو داوود في مراسيل الحسن: (أن النبي ﷺ ورث جدة السدس وابنها حي).

وفي (الترمذي) عن ابن مسعود: (أن النبي ﷺ أعطاها السدس) لكن في إسناده محمد بن سالم وهو ضعيف جدًا، وله كتاب في الفرائض تركه نقاد المحدثين.

قال: (أو الأم) فهي تحجب الجدة للأب بالإجماع.

وفي (سنن أبي داوود) و (النسائي) عن عبيد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه: (أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس إذا لم تكن أم)،

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 140 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.