Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 170

  1. كتاب الفرائض
  2. فصل

وَلاَ يَرِثُ مُرْتَدٌّ وَلاَ يُورَثُ

ــ

هذا الكلام، وفيه نظر من جهة أن الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانًا ولا خرج من حيوان.

قال: (ولا يرث مرتد) لا من مسلم ولا من كافر ولا من مرتد؛ إذ لا يمكن توريثه من مثله لأنه غير مبقىّ، ولا من مسلم؛ للخبر، ولا من كافر أصلي؛ للمنافاة بينهما، وهذا لا خلاف فيه.

تنبيه:

الرافعي والمصنف وغيرهما أطلقوا المسألة، وقيدها في (المطلب) بما إذا دام على الردة إلى الموت، فلو أسلم والمورث مسلم .. بان إرثه؛ لأنا وإن أزلنا ملكه .. فأقل أحواله: أنه كالحمل إذا كان عند الموت نطفة وانفصل حيًا. اهـ

واستبعده الشيخ وقال: كيف نورثه من مسلم والنبي ﷺ قال: (لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم) والمرتد كافر؟ بل صرح أبو منصور البغدادي بأنه لا يرثه بالإجماع، وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، وقد أعاد ابن الرفعة الكلام على المسألة في إرث المكاتب، وسيأتي الرد عليه فيها.

والزنديق الذي لا يتدين بدين حكمه حكم المرتد في الميراث.

قال: (ولا يورث) بل يكون ماله فيئًا لبيت المال.

ووقع في عبارة الشافعي ﵁: ميراث المرتد لبيت مال المسلمين، وفي قوله: (ميراث) تجوز.

ووقع في (الكافي) للخوارزمي: المرتد لا يرث ولا يورث في الأصح، فأفهم خلافًا وهو منكر، والدليل على أنه لا يورث ما روى ابن ماجة [٢٦٠٨]: (أن رجلاً عرس بامرأة أبيه فأمر النبي ﷺ بقتله وغنيمة ماله) وإنما قتله؛ لأنه

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 170 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.