Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 270

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل

وَكَذَا ذَكَرٌ فِي الأَصَح?، لاَ سَخْلَةٌ وَعَنَاقٌ فِي الأَصَح?

ــ

الوصية؟ فيه وجهان، صحح في (الكفاية) الثاني، ورجح المصنف الأول.

قال: (وكذا ذكر في الأصح)؛لأنه اسم جنس كالإنسان.

و (الهاء) في (الشاة) للوحدة، ولهذا حمل قوله ﷺ: (في أربعين شاة شاة) على الذكر والأنثى، ويؤيده جواز إخراج الذكر في خمس من الإبل على الأصح؛ لشمول الإسم.

والثاني: لا يعطى إلا الأنثى؛ للعرف، وهو منصوص (الأم)،وبه قال القاضي أبو الطيب وغيره من العراقيين، فحكاية ذلك وجهين فيه نظر.

وموضع الخلاف: إذا لم يقترن بالكلام ما يقتضي أحدهما، فإن اقترن به .. عمل به، كقوله: ينتفع بدرها ونسلها؛ فإنه لا يعطي إلا الأنثى تصلح لذلك، أو بشاة ينزيها على غنمه، أو كبشا، أو تيسا؛ فإنه يتعين الذكر.

ولو قال: ينتفع بصوفها .. حمل على الضأن، أو بشعرها .. حمل على المعز.

ولو قال: اشتروا له شاة .. قال البغوي: لا تشتري له معيبة، كالتوكيل في شرائها، وحكى الإمام فيما إذا أوصى بشراء عبد من ماله وجهين في جواز شراء المعيب، ونسب جوازه إلى الأكثرين.

قال: (لا سخلة وعناق في الأصح)؛لأن اسم الشاة لا يتناولهما، كما لا يسمى الطفل رجلا ولا امرأة، وهذا قول الصيدلاني.

وقال الرافعي: إنه الأظهر، وتبعه المصنف.

قال الإمام: وهو خلاف ما صرح به الأصحاب أجمعون.

والثاني: يتناولهما؛ لأن اسم جنس، وهو قول أئمة العراق ومعظم المراوزة وصاحب (التقريب)،ومقتضى النص، فلذلك اختاره الشيخ.

و (السخلة):الأنثى من ولد الضأن والمعز.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 270 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.