Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 457

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل

فَصْلٌ:

يَتَيَمَّمُ بِكُلَّ تُرَابٍ طَاهِرٍ.

ــ

ولو كانت لصوقاً تنزع وتغير في كل يوم أو أيام .. فحكمها كالجبيرة الواحدة كما أفتى به الشيخ.

ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما .. لا يلزمه رفع الجبيرة الأخرى، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين .. يلزمه نزع الآخر؛ لأن الشرط في الابتداء أن يلبس الخفين جميعاً، وهنا لا يشترط في الابتداء أن يضع الجبيرة عليهما.

قال: (فصل:

يتيمم بكل تراب طاهر)؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.

قال ابن عباس: هو التراب الطاهر.

وقال الشافعي: تراب له غبار، وقوله حجة في اللغة، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾.

فإن الإتيان بـ (من) الدالة على التبعيض يقتضي: أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه.

وأجاب الخصم بأنها لابتداء الغاية، وضعفه الزمخشري بأن أحداً من العرب لا يفهم من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض، والإذعان للحق أحق من المراء.

ويدل له من السنة قوله ﷺ: (جعلت لي الأرض مسجداً، وتربتها طهوراً) رواه مسلم [٥٢٢].

وهذه الرواية مبنية للرواية المطلقة التي فيها: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 457 (SanadKitab #13783, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.