Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 381

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة

وَعُشْرِ تِجَارَةٍ وَمَا جَلَوْا عَنْهُ خَوْفَاً، وَمَالِ مُرْتَدٍّ قُتِلَ أَوْ مَاتَ، وَذِمِّيِّ مَاتَ بِلاَ وَارِثٍ .. فَيُخَمَّسُ،

ــ

قال: (وعشر تجارة وما جَلَوا عنه خوفًا) هذا يقتضي: أن ما جلوا عنه من غير خوف بل لضُرٍّ أصابهم ليس بفيء، ولم يقل به أحد، أو فيءٌ ولا يخمس، والصحيح خلافه، فلو حذف (خوفًا) .. أمن من الاعتراض.

وجوابه: أنه خرج مخرج الغالب، كما في قوله: (بإيجاف خيل وركاب).

وقيد في (الروضة) (الخوف) من المسلمين، وليس بشرط.

قال: (ومال مرتد قتل أو مات)؛ لأنه لا وارث له كما تقدم في بابه.

قال: (وذمي مات بلا وارث) وكذا ما فضل عن وارث له غير حائز، والمعتبر في الإرث إرث الإسلام كما تقدم.

وهذه الأنواع السبعة لا خلاف في إطلاق اسم الفيء عليها، وإنما الخلاف في التخميس كما سيأتي.

قال: (فيخمس)؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿مَّا أفاءَ اللهُ على رَسُولِهِ﴾ الآية، فيجعل خمسة أسهم متساوية كالغنيمة، وهذا مذهب الشافعي ﵁ في الجديد.

ودليله فيه: ما رواه الشيخان عن عمر ﵁ قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة دون المسلمين، وكان ينفق منها على أهل بيته، فما فضل منها جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله).

قال الشافعي ﵁: ومعنى قول عمر ﵁: (فكانت له خاصة) يريد: ما كان للمؤمنين لو أوجفوا، وهي الأربعة الأخماس، أما الخمس .. فلأهل الخمس بدليل الآيتين.

وقال ابن المنذر: إن هذا شيء انفرد به لا نعلم أحدًا قال به قبله؛ أن الفيء يخمس.

ومذهب الأئمة الثلاثة - وهو القديم -: أنه لا يخمس، بل جميعه لمصالح المسلمين، احتجوا بقوله تعالى: ﴿مَّا أفاءَ اللهُ على رَسُولِهِ﴾ الآية، ولم يخمس.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 381 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.