Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 392

  1. كتاب قسم الفيء والغنيمة

وَيُقَدِّمُ فِي إِثْبَاتِ الاِسْمِ والإِعْطَاءِ قُرَيْشًا-

ــ

فرع:

نص الشافعي ﵁: على أنه يسوي بين المرتزقة، ومعناه: أنه يعطي كل واحد قدر حاجته، ولا يفضل بعضهم على بعض بالسبق إلى الإسلام أو الهجرة له أو لآبائه ولا علم ولا ورع ولا شرف نسب، بل يعطي كل واحد على قدر حاجته، ويسوي بين الشريف وغيره، كما يسوي في الإرث بين البار والعاق، وفي الغنيمة بين الشجاع والجبان؛ لأنهم مرصدون للجهاد.

وكذا حَكَم أبو بكر وعلي ﵄.

وإلى التفضيل ذهب عمر وعثمان ﵄، ثم رجع عمر إلى قول أبي بكر، وكان عمر ﵁ يقول لأبي بكر ﵁: (أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل الإسلام كرهًا؟!) فقال أبو بكر ﵁: (إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ).

فلما آل الأمر إلى عمر ﵁ فاضل بينهم بحسب الفضائل؛ ترغيبًا للناس فيها؛ فأعطى المهاجرين خمسة آلاف، والأنصار أربعة آلاف، وفضل عائشة ﵂ على ابنته حفصة ﵂، وقال: (إن أباها كان أحب إلى رسول الله ﷺ، فأعطى عائشة ﵂ اثني عشر ألفًا، وأعطى بقية نسائه العربيات عشرة آلاف درهم لكل واحدة، وأعطى صفية وجويرية ستة ستة؛ لأنهما كانتا معتقتين، وأعطى كلاً من علي والعباس ستة آلاف، وأعطى الحسن والحسين أربعة أربعة، وأسامة بن زيد ألفين، وولده عبد الله ألفًا وخمس مئة فقال: (أتفضل عليَّ أسامة؟!) قال: (نعم؛ لأنه كان أحب إلى رسول الله ﷺ منك وأبوه أحب إليه من أبيك).

قال: (ويقدم في إثبات الاسم والإعطاء قريشًا)؛ لقوله ﷺ:

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 392 (SanadKitab #13783, hlm. urut 2962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.