Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 6, halaman 475

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. فصل

وَيُكْرَهُ فِي اَلْوَجْهِ. قُلْتُ: الأَصَحُّ: يَحْرُمُ، وبِهِ جَزَمَ الْبَغَوِيُّ، وَفِي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ) لَعْنُ فَاعِلهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

ــ

عليه وسلم وسم الغنم في آذانها، رواه ابن ماجه، وفي الإبل، رواه الشافعي ﵁.

وفي (البيهقي) عن جنادة: أن النبي ﷺ قال له: (أخر أخر) حتى وصل إلى أفخاذها فقال له: (سِمْ على بركة الله) وقيس الخيل والبقر على الإبل؛ لقوتها وجلادتها.

قال الإمام: والوسم في غير الموضع الصلب .. كلام القاضي يقتضي تحريمه.

قال: (ويكره في الوجه)؛ لما روى مسلم عن جابر قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الوسم في الوجه).

قال: (قلت: الأصح: يحرم، وبه جزم البغوي، وفي (صحيح مسلم): (لعن فاعله) والله أعلم) ولفظه: عن جابر: أن النبي ﷺ مر عليه بحمار وسم في وجهه فقال: (لعن الله الذي وسمه) واللعن يقتضي التحريم.

ودل ذلك على أنه يجوز لعن أصحاب المعاصي من غير تعيين؛ ففي (الصحيحين): أنه ﷺ قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة).

و: (آكل الربا) و (المصورين).

و: (من غير منار الأرض، والسارق، ومن لعن والديه، ومن ذبح لغير الله).

و: (من أحدث في المدينة حدثًا، أو آوى محدثًا).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 6، ص 475 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.