Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 7, halaman 11

  1. كتاب النكاح

فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ ... كُرِهَ إِنْ فَقَدَ الأُهْبَةَ، وَإِلاَّ .. فَلَا، لَكِنِ الْعِباَدَةُ أَفْضَلُ

ــ

قال: (فإن لم يحتج ... كره إن فقد الأهبة)؛ لقوله تعالى:﴾ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ﴿، ولأنه يلتزم به ما لا يقدر على القيام بمقتضاه من غير ضرورة، وعليه حمل ما روي عنه ﵊ من قوله: (خيركم بعد المئتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد) رواه أبو يعلى والخطابي في (كتاب العزلة).

وعدم الحاجة: إما لعدم توقان نفسه، وإما لمرض أو عجز أو غير ذلك.

قال: (وإلا ... فلا) أي: إذا لم يفقد غير المحتاج الأهبة .. لم يكره؛ لقدرته عليه، ومقاصد النكاح لا تنحصر في الجماع.

قال: (لكن العبادة أفضل)؛ اهتماما بها، قال الشافعي ﵁ وذكر الله تعالى عبدا أكرمه فقال:﴾ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ﴿و (الحصور): الذي لا يأتي النساء، ولم يندبه إلى النكاح، وهذه مسألة خلاف بيننا وبين الحنفية، فعنده النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة؛ لأنه يراه من العبادات لما فيه من تكثير النسل، وعندنا وجه مثله.

ومذهبنا: أن التخلي للنوافل أفضل؛ لأنه عندنا من المباحات، والعبادة عارضة له بالقصد بدليل صحته من الكافر.

وفي (فتاوي المصنف): إن قصد به طاعة من ولد صالح أو الإعفاف .. فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه، وإلا .. فهو مباح، ويؤيده قول الماوردي في (كتاب النذر): ولو نذر التزوج فإن قصد به غض الطرف وتحصين الفرج .. كان قربة، وإن

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 7، ص 11 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.