Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 481

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل

وَيَقْضِي اَلْمُقِيمُ اَلْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ اَلْمَاءِ, لاَ اَلْمُسَافِرُ,

ــ

قال في (شرح المهذب): ولهذا تبطل بالحديث والكلام ونحوهما اتفاقا, وكذا برؤية الماء أو التراب في أثنائها على الصحيح.

وقيل: ليس صلاة ولكنها تشبه الصلاة, كالإمساك في رمضان, حكاه في (شرح المهذب) , وجزم به في (الكفاية) في (باب الحيض).

وبنى عليهما المتولي في (كتاب الأيمان): لو حلف لا يصلي فأتى بها.

ثم إذا أعاد .. ففي لبفرض منهما أقوال أو أوجه:

أحدهما: الأولى, وإنما أمر بالثانية تلافيا لما اختل من الأولى.

والثاني: الثانية وهو الأصح, وإنما أمر بالأولى لحرمة الوقت.

والثالث: كلاهما فرض, قال المصنف وهو أفقه.

والرابع: إحداهما لا بعينها.

قال: (ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء) أي: على الجديد؛ لأنه عذر نادر إذا وقع لا يدوم.

والقديم المختار عند المصنف: لا يعيد؛ لأنه أتى بالمقدور.

وفي قول: لا تلزمه الصلاة في الحال, بل يصبر حتى يجده.

قال: (لا المسافر) سواء تيمم عن حدث أكبر أو أصغر؛ لأن الفقد في السفر يعم.

وروى أبو داوود [٣٤٢] والنسائي [١/ ٢١٣] عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر, فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا, ثم وجدا الماء في الوقت, فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة, وأجزأتك صلاتك) , وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين). صحح إرساله أبو داوود [٣٤٢] , وصحح الحاكم وصله على شرطهما [١/ ١٧٨].

وعلى تقدير إرساله اعتضد بإجماع الفقهاء السبعة, والقياس على المريض,

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 481 (SanadKitab #13783, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.