Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 7, halaman 93

  1. كتاب النكاح

وَإِحْرَامُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ الْزَّوْجَةِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النِّكَاحِ،

ــ

قال: (وإحرام أحد العاقدين أو الزوجة يمنع صحة النكاح)؛ لأن المحرم مسلوب العبارة في عقد النكاح استقلالا وولاية ووكالة في كل من طرفي الإيجاب والقبول، سواء كان في حج أو عمرة، صحيحا كان أو فاسدا؛ لقوله ﷺ: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) رواه مسلم] ١٤٠٩ [من حديث عثمان.

وروى الدارقطني] ٣/ ٢٦١ [عن أنس: أن النبي ﷺ قال: (لا يتزوج المحرم ولا يزوج).

وروى مالك] ١/ ٣٤٩ [: أن عمر رد نكاح رجل تزوج وهو محرم.

وروى البيهقي] ٥/ ٦٦ [عن سعيد بن المسيب: أن رجلا تزوج وهو محرم .. فأجمع أهل المدينة على أنه يفرق بينهما.

فمذهب الشافعي: أنه يحرم على المحرم عقد النكاح، ولا يصح منه، ولا فدية؛ لعدم حصول المقصود، وبه قال مالك وأحمد، ويفرق بينهما بغير طلاق.

وقال أبو حنيفة والثوري: يصح نكاح المحرم ولا يحرم.

لنا: الآثار المتقدمة.

واحتج المخالف بما روى الشيخان] خ ١٨٣٧ - ١٤١٠ [عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 7، ص 93 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.