Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 7, halaman 157

  1. كتاب النكاح

وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ مَنْ وَلَدْتَ أَوْ وَلَدَكَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ،

ــ

وابن البنت ليس ابنًا بدليل قول الشاعر (من الطويل):

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا .... بنوهن أبناء الرجال الأباعد

وقد نظم الشيخ علاء الدين القونوي الأربعة التي ذكرها الرافعي فقال (من الخفيف):

أربع في الرضاع هن حلال .... وإذا ما انتسبن هن حرام

جدة ابن وأخته ثم أم .... لأخيه وحافد والسلام

قال: (وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع) هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة، ودليله قوله تعالى: ﴿وَحَلَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءابَاؤُكُم مِنَ النِسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَف﴾.

وفي معنى حليلة الابن حلائل الأحفاد وإن سفلوا، وفي معنى زوجة الأب: زوجات الأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم، وكان هذا في الجاهلية يسمى نكاح المقت قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا﴾.

ولا فرق في ذلك بين النسب والرضاع، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ﴾ خرج به زوجة الذي يتبناه الإنسان كما كانت العرب تفعل، فلا تحرم.

وقوله: ﴿إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ هنا وفي الأختين المراد: ما وقع في أنساب العرب قبل الإسلام، وقد حفظ الله تعالى نسب سيد المرسلين من آدم إليه صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 7، ص 157 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.