Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 501

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

أَوْ مُبْتَدَأَةً لاَ مُمَيِّزَةً؛ بِأَنْ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ, أَوْ فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ .. فَاَلأَظْهَرُ: أَنَّ حَيْضَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ, وَطُهْرَهَا: تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

ــ

ولو كانت المبتدأة لا تذكر وقت الابتداء .. فكا لمتحيرة.

واختلفوا فيما تحصل به القوة على وجهين:

أحدهما – وادعى الأمام الاتفاق عليه -: اللون فقط.

والأصح: أن القوة تحصل بأحد ثلاث خصال: اللون والثخانة والرائحة الكريهة. وعلى هذا, فلأسود أقوى من الأحمر, والأحمر أقوى من الأشقر, والأشقر أقوى من الأصفر والأكدر إن جعلنا هما حيضا.

ويرجع ماله صفتان على ماله صفة, وما له ثلاث على ماله صفتان, فإن تعارضت الصفات .. رجع بالكثرة, فإن استوت فكان في كل واحد صفة واحدة .. رجح بالسيق.

قال: (أو مبتدأة لا مميزة؛ بأن رأته بصفة) واحدة (أو فقدت شرط تمييز .. فالأظهر: أن حيضها يوم وليلة, وطهرها: تسع وعشرون)؛ لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن, وفيما عداه مشكوك فيه, فلا يترك اليقين إلا بأمارة ظاهرة كالتمييز والعادة.

والثاني: ترد إلى غالب عادة النساء, وهو: ست أو سبع؛ لقوله ﷺ لحمنة بنت جحش: (تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء, وكما يطهرن لميقات حيضهن) , صححه الترمذي [١٢٨]

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 501 (SanadKitab #13783, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.