Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

وَتَثْبُتُ بِمَرَّةٍ فِي اَلأَصَحِّ,

ــ

وحكى المرعشي قولا غريبا: أنه أثر للعادة, ومحل الرد إلى العادة بعد الخمسة عشر, أما قبلها في الدور الأول .. فلا؛ لاحتمال انقطاعه فيها.

كل هذا في العادة المستمرة, أو المختلفة المنتظمة, فتجري على نظامها.

فلو لم تنتظم العادات, بل تتقدم هذه مرة وهذه مرة .. فالأصح: الرد إلى ما تقدم الاستحاضة وإن كانت مرة في الأصح, فإن نسيت ما قبل الاستحاضة .. فعند الأكثرين: ترد إلى أكثر العادات.

قال: (وتثبت بمرة في الأصح)؛ لحديث أم سلمة, فإنه رد المرأة إلى الشهر الذي قبل الاستحاضة.

والثاني: بمرتين؛ لأنها من العود, ورد بأن هذا اصطلاح من الفقهاء, فكيف يستفاد منه الحكم الشرعي؟

والثالث: بثلاث؛ لقوله ﷺ: (دعي الصلاة أيام أقرائك) , وأقل الجمع ثلاث.

والرابع: إن كانت مبتدأة .. فمبرة, وإن كانت معتادة .. فبمرتين.

والعادة في هذا الباب أربعة أقسام:

أحدها: ما تثبت بمرة بلا خلاف, وهي الاستحاضة؛ لأنها علة مزمنة إذا وقعت دامت غالبا, وسواء فيه المبتدأة والمعتادة والمميزة.

والثاني: ما لا تثبت فيه العادة بالمرة ولا بالمرات المتكررة بلا خلاف, وهي ما إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمرت بها الأدوار هكذا, وقلنا بقول:

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 503 (SanadKitab #13783, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.