Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

وَتَصُومُ رَمَضَانَ ثُمَّ شَهْراً كَامِلَيْنِ, فَيَحْصُلُ مِنْ كُلٍّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ,

ــ

الوقت, إذا لم يبق منه شيء إلا ما يسعهما.

وهل يجب عليها أن تبادر إلى الصلاة عقب الغسل؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم, كالمستحاضة.

والأصح: لا؛ لأنا إنما أوجبنا البدار هناك تقليلا للحدث, والغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع, ولا يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة. ويكفي غسل واحد للطواف, وركعتيه إذا أوجبناهما في أصح الوجهين, لكن لا بد من وضوء آخر في الأصح.

ويستثنى ذات التقطع في النقاء؛ فإنه لا غسل عليها.

وسكت المصنف عن قضاء الصلاة بعد فعلها في الوقت, وهو شعر بعدم وجوبه, وهو المنصوص ورأي الجمهور؛ لما في وجوبه من الحرج الشديد, ورجح الرافعي والمصنف وجوبه؛ ذهولا عن النص, والتفريع عليه يطول مع مخالفته لمذهب الشافعي.

وستأتي الإشارة إليه في لفظ المصنف في (صلاة الجماعة) في قوله: (غير المتحيرة).

قال: (وتصوم رمضان)؛ لاحتمال الطهر فيه.

قال: (ثم شهرا كاملين)؛ لاحتمال حيضها في رمضان أكثر الحيض.

قال: (فيحصل من كل أربعة عشر)؛ لاحتمال الطهر في أثناء يوم وينقطع في أثناء آخر, فيفسد من كل شهر ستة عشر يوما, فإن نقصها .. فثلاثة عشر يوما من كل شهر.

وقيل: يحصل لها من كل شهر خمسة عشر.

وقال الإمام: اثنان وعشرون؛ تفريعا على أن مرد المبتدأة الغالب.

وإن نقص رمضان وكمل الثاني .. حسب منهما سبعة وعشرون على المذهب, فيبقى يومان.

وإن كمل رمضان ونقص الثاني .. حسب منهما سبعة وعشرون, ويبقى ثلاثة أيضا.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 507 (SanadKitab #13783, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.