Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 512

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. فصل

وَأَكْثَرُهُ: سِتُّونَ,

ــ

وقيل: من الدم الخارج مع ظهور شيء من الولد وإن لم ينفصل.

وقيل: من الخارج بعد انفصاله وإن بقي غيره, واختاره الغزالي.

ولو ولدت ولم بر دما إلا بعد خمسة عشر يوما .. فلا نفاس لها في الأصح.

وقيل: يكون نفاسا إذا رأته في الستين.

والأصح: أن أقله: لحظة – كما قاله المصنف – للاستقراء.

و (اللحظة): النظرة, والمراد: قدرها.

وعبر بعضهم ب (مجة) , وهي: الدفعة من الدم, وهي بفتح الميم.

ووقع في (الكفاية) بضمها, وهو وهم.

وقيل: أقله ساعة من الساعات الأربع والعشرين, حكاه الماوردي.

وقال المزني: أقله أربعة أيام, وعلل بأن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض, فكان أقله أقل أربعة أضعاف أقل الحيض.

وقال أبو يوسف: أحد عشر يوما؛ حتى تزيد على أكثر الحيض.

وقدره بعض العلماء بثلاثة أيام.

قال: (وأكثره: ستون)؛ لقول الأوزاعي: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين, وروى ربيعة نحوه.

وأبدى الأستاذ أبو سهل لذلك معنى لطيفا, نقله ابن الصلاح في فوائد (رحلته) , وهو: أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما على حاله, ثم يمكث مثلها علقة, ثم مثلها مضغة, ثم ينفخ فيه الروح كما في الحديث الصحيح, والولد يتغذى بدم الحيض, فحينئذ لا يجتمع الدم من حين النفخ؛ لكونه غذاء للولد, إنما يجتمع في المدة التي قبلها وهي أربعة أشهر, وأكثر الحيض خمسة عشر يوما, فيكون أكثر النفاس ستين.

وقال بعض العلماء: أكثره سبعون يوما.

وقال أبو حنيفة: أربعون.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 512 (SanadKitab #13783, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.