Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 7, halaman 475

  1. كتاب الخلع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أردت الأخرى وقالت: بل أرتني .. فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأنه لم يعينها ولا في اللفظ دلالة عليها.

...

خاتمة

إذا اختلعت المرأة نفسها على معين أو في الذمة ولها صداق في ذمته .. لم يسقط صداقها بالخلع، سواء قبل الدخول أو بعده، سواء كان بلفظ الخلع أو المفاداة.

وقال أبو حنيفة: المخالعة تسقط الصداق الثابت في ذمة الزوج.

لنا: أن هذه فرقة بين الزوجين لا توجب سقوط الثابت في الذمة كالفرقة بالرضاع، وقياساً على سائر الديون.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 7، ص 475 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.