Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 7, halaman 479

  1. كتاب الطلاق

كِتَابُ الطَّلاَقِ

يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِهِ التَّكْلِيفُ

ــ

كتاب الطلاق

هو في اللغة: حل القيد والإطلاق، يقال: ناقة طالق، أي: مرسلة ترعى حيث شاءت.

وفي الشرع: اسم لحل قيد النكاح، وهو لفظ جاهلي ورد الشرع باستعماله يقال: طلقت المرأة بفتح اللام على الأصح- ويجوز ضمها- تطلُق بالضم فيهما فهي طالق وطالقة.

قال الأعشى في (ديوانه)] ٢١٦ [من (الطويل):

أجارَتَنا بِينِي فإنك طالقة .... كذاك أمور الناس غاد وطارقة

والأصل فيه من الكتاب العزيز قوله:﴾ الطَّلَقُ مَرَّتَانِصلى ﴿.

وقوله:﴾ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ ﴿.

ومن السنة النبوية: (أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها) رواه ابن عساكر] ٣/ ٢٠٤ [وغيره، وروى الحاكم] ٢/ ١٩٦ [والدارقطني] ٤/ ٣٥ [وأبو داوود] ٢١٧١ [والحافظ المنذري] ٢/ ٧١٩ [: أن النبي ﷺ قال: (ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق).

وفي (الصحيحين)] خ ٣٣٣١ - م ١٤٦٨ [حديث: (المرأة خلقت من ضلع إن أقمتها .. كسرتها، وإن تركتها .. استمتعت لها على عوج فيها وكسرها طلاقها) ولا خلاف بين المسلمين فيه.

قال: (يشترط لنفوذه التكليف) فلا يقع طلاق الصبي ولا المجنون تنجيزاً ولا تعليقاً؛ لأن عبارتهما غير معتبرة، والقلم مرفوع عنهما فلا يلزمهما حكم.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 7، ص 479 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.