Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 16

  1. كتاب الصلاة

وَالصُّبْحُ: بِالْفَجْرِ الصَّادِقِ

ــ

قال: (وقت العشاء إلى نصف الليل)، والمراد: وقت الاختيار لا الجواز؛ جمعًا بين الأحاديث.

وصحح هذا القول جماعة منهم المصنف في (شرح مسلم).

قال الشيخ: فلا أدري أذلك عن عمد منه، فيكون مخالفًا لما في كتبه أم لا؟ وهو الأقرب.

قال: (والصبح: بالفجر الصادق)؛ لحديث جبريل ﵇. وسميت بذلك؛ لأنها تفعل بعد الفجر الذي يجمع بياضًا وحمرة، فإنه يقال: وجه صبيح للذي فيه بياض وحمرة، وتسمى هذا الصلاة: الصلاة الوسطى، وصلاة التنوير، وقرآن الفجر، وصلاة الفجر.

وقال الشافعي: ولا أحب أن تسمى الغداة، وكذا قال المحققون.

وقال القاضي الطبري والشيخ أبو إسحاق: يكره أن تسمى غداة.

قال المصنف: وما قالاه غريب ضعيف، والصواب: أنه لا يكره.

و (الصادق): هو المستطير. واحترز به عن الكاذب الذي يطلع مثل ذنب السرحان، وهو المستطيل- باللام- ولا خلاف أنه يتعلق به الحكم.

وما أحسن قول ابن الرومي حيث قال [من البسيط]:

وكاذب الفجر يبدو قبل صادقه .... وأول الغيث قطر ثم ينسكب

فمثل ذلك ود العاشقين هوى .... بالمزح يبدو وبالإدمان يلتهب

وتقييده هنا بـ (الصادق)، وإهماله ذلك في خروج وقت العشاء قد يفهم عدم اعتبار هذا الوصف هناك وليس كذلك، بل وقت العشاء إنما يخرج بالصادق الذي

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 16 (SanadKitab #13783, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.