Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 8, halaman 9

  1. كتاب الرجعة

وَالأَصَحُّ: أَنَّ الرَّدَّ وَالإِمْسَاكَ صَرِيحَانِ، وَأَنَّ التَزْوِيجَ وَالنِّكَاحَ كِنَايَتَانِ. وَلْيَقُلْ: رَدَدْتُهَا إِلَيَّ أَوْ إِلَى نِكَاحِي

ــ

قال: (والأصح: أن الرد والإمساك صريحان) أما الرد .. فلقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، وقوله ﷺ لوكانة: (ارددها)، وأما الإمساك .. فلقوله تعالى ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾.

والثاني: أنهما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الصرائح، وفي (المهمات): أنه الصواب المنصوص، وضعف ما صححه المصنف.

وفي الإمساك وجه ثالث: أنه لغو؛ لان معنى الإمساك الاستدامة، قال الله تعالى: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾، ولأنه يحتمل إرادة الإمساك باليد وفي البيوت.

قال: (وأن التزويج والنكاح كنايتان)؛ لعدم استعمالهما في الرجعة.

والثاني: أنهما صريحان: لأنهما صالحان لابتداء العقد والحل، فلأن يصلحا للتدارك أولى.

والثالث: أنهما لغو؛ لعدم الإشعار بذلك.

كل هذا إذا قال: تزوجتك أو نكحتك وحده، فلو جرى العقد على صورة الإيجاب والقبول .. اطرد الخلاف.

وظاهر كلام (الشرح الكبير): أنها تحل؛ لأنه آكد في الإباحة، وقال المصنف في (فتاويه): إنه الصحيح.

وفي صحة الرجعة بغير العربية من جميع اللغات طرق: أصحها: الصحة مطلقًا كنكاح.

قال: (وليقل: رددتها إلي أو إلى نكاحي)؛ ليكون صريحًا، إذ قد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق، وعبارة (المحرر): وينبغي أن يقول كذا، وظاهرها عدم الوجوب، وأن الصراحة غير متوقفة على ذلك، وهذا هو الشهور الذي اقتضاه

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 8، ص 9 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.