Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 8, halaman 93

  1. كتاب اللعان

وَيُحَدُ قَاِذفُ مُحْصَنِ، وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ. وَالْمُحْصَنُ: مُكَلَّفٌ، حُرٌ، مُسْلِمٌ، عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُ بِهِ

ــ

وقال ابن القطان: لو قال له: يا بغيًا، أو لها: يا قحبة .. لم يكن قذفًا إلا أن ينويه؛ لأنه ليس بصريح، ومقتضى كلام المصنف في آخر (طلاق) (الروضة) أنه صريح، وبه جزم ابن عبد السلام، وأفتى بأن قوله: يا مخنث صريح للعرف.

وفي (شرح الكفاية) للصيمري: أنه لو قال: يا مأبون .. كان كناية، وبه أفتى المصنف، وكذا قوله: يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسب إلى الزنا.

وقوله: يا قواد .. الأصح: أنه كناية في قذف زوجته، وقيل: صريح؛ لجريان العادة بالقذف به، وقيل: صريح في حق العامي.

وفي (التهذيب): أن قوله للمرأة: يا قوادة كنايةٌ، وفية نظر؛ لأنه لا إشعار له بقذفها نفسها، ولو قال يا عاهر .. ففي كونه صريحًا وجهان.

قال: (ويحد قاذف محصن)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾.

وشمل إطلاقه من ليس له وارث، والأصح أنه يحد سواء قذفه حيًا ثم مات أو قذفه ميتًا، فإن الإمام يحده نيابة عن المسلمين، وله أن يعفو عنه أيضًا، وسيأتي هذا عند قول المصنف: (وحد القذف يورث).

قال: (ويعزر غيره) كالعبد والذمي والصبي والزاني؛ للايذاء، وإنما لم يحد: لأن الله تعالى خص، الحد بالمحصن، ومراد المصنف: أن قاذف غير المحصن يعزر كما عبر به في (المحرر) لا غير قاذف المحصن؛ فإن الثاني يشمل من لم يقذف أصلًا.

قال: (والمحصن: مكلف، حر، مسلم، عفيف عن وطء يحد به)؛ لأن الله تعالى شرط فيه الإحسان وهو الكمال، وأضداد ما شرطنا نقص.

قال ﷺ: (من أشرك بالله .. فليس بمحصن) وإنما جعل

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 8، ص 93 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.