Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 8, halaman 99

  1. كتاب اللعان

أَوْ ظَنَّهُ ظَنّاَ مُؤَكَّدًا كَشَيَاعِ زِنَاهَا بِزَيْدٍ مَعَ قَرِينَةِ بِأَنْ رَآهُمَا فِي خَلوَةٍ

ــ

وفي (سنن أبي داوود): أن هلال بن أمية جاء أهله عشاء فرأى بعينه وسمع بأذنه، فجاء إلى النبي ﷺ فكره النبي ﷺ ما جاء به، فنزلت الآية، لكن الأولى له أن يلاعن، لكن صرح الشيخ عز الدين في هذه الحالة بوجوب الملاعنة دفعًا للحد عن ظهره.

قال: (أو ظنه ظنًا مؤكدًا كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن رآهما في خلوة)؛ لأن الظن مع هذه القرينة تلحقه بالعلم، فلا بد من الشيوع مع القرينة، فلو تجردت الاستفاضة عن القرية .. لم يجز اعتمادها؛ إذ قد تستند إلى خبر كاذب، وعن الداركي أنها تكفي، وبه أجاب القاضي حسين، ورجحه الماوردي، ووجهة بأنها أقوى من خبر الو احد، وقد جعلت في القسامة لوثًا، ويجوز له الحلف على القتل بها فيجعل من شواهد القذف.

ولو أخبرته الزوجة بزناها ووقع في قلبه صدقها .. جاز اعتماده وقذفها وإن كانت فاسقة؛ لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار، وذلك أبلغ في الظن من خبر العدل؛ لأن شأنها الكتمان لا سيما من الزوج.

ولو سمعه ممن يثق به .. فله اعتماده إن لم يكن من أهل الشهادة.

وذكر الإمام والغزالي وغيرهما: أنه لو رآها معه مرات في محل الريبة .. كان كالاستفاضة مع الرؤية مرة، وكذا لو رآها معه تحت شعار على هيئة منكرة.

وما لم يكن هناك ولد .. لا يجب على الزوج القذف، بل يجوز أن يستر عليها ويفارقها بغير لعان.

ولو أمسكها .. لم يحرم؛ لما روى أبو داوود [٢٠٤٢] والنسائي [٦/ ٦٧] عن ابن عباس: أن النبي ﷺ جاءه رجل فقال: يا نبي الله؛ إن لي امرأة لا ترديد لامس، قال: (طلقها) قال: إني أحبها، فقال: (أمسكها).

قيل: معنى: (لا ترديد لامس) تجيب من أرادها، وخاف النبي ﷺ إن أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام، وقيل: معناه أنها تعطي من ماله من يطلب منها، وهذا أشبه.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 8، ص 99 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.