Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 8, halaman 109

  1. كتاب اللعان

وَبَيْتِ الَمَقْدِسِ: عِنْدَ الصّخْرةِ، وَبِغَيْرِهَا: عِنْدَ مِنْبَرِ الْجَامِعِ، وَحَائِضٌ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، وَذِميٌ بِبِيَعَةٍ وَكَنِيسَةٍ،

ــ

والثالث: يتخير الحاكم بين أن يلاعن عنده أو عليه.

والرابع: إن كان الخلق كثيرًا .. لاعن عليه، وإلا .. فعنده.

قال: (وبيت المقدس: عند الصخرة)؛ لأنها أشرف بقاعه، وكانت قبلة الأنبياء ﵈، وفي (سنن ابن ماجه): (الصخرة من الجنة).

كل هذا لمن كان في المساجد الثلاثة، أما من كان في غيرها .. فلا يجوز نقله إليها كما جزم به الماوردى في (باب موضع اليمين).

قال: (وبغيرها) أي: غير المساجد الثلاثة (عند منبر الجامع)؛ لأنه أشرف بقاعها، وطرد المتولي في صعوده الخلاف السابق، وقيل: لا تختص بالمنبر؛ لأنه لا مزية لبعض الجامع على بعض، ويخالف المدينة لشرف تلك البقعة.

قال: (وحائض بباب المسجد) وكذلك الجنب؛ لأنهما ممنوعان من المكث فيه، والباب أقرب إلي الموضع الشريف، فيلاعن الزوج في المسجد وينسبها كما تقدم، فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها.

هذا إذا رأى الحاكم تعجيل اللعان، فإن رأى تأخيره إلى انقطاع الدم والاغتسال .. جاز وهى في الجنب أولى، بل لو قيل بوجوبه على القول بأن التغليظ بالمكان واجب .. لم يبعد.

ومثل في (التنبيه) بالجنب؛ ليعلم أن الحائض من باب أولى، لكن تستثنى الحائض الذمية؛ فإنها تلاعن في المسجد على الأصح، وكذلك الذمي الجنب، ومرادهم بالمسجد: الجامع.

قال: (وذمي ببيعة وكنيسة) فـ (البيعة) بكسر الباء للنصارى، و (الكنيسة) لليهود؛ لأنهم يعظمون ذلك كما يعظم المسلمون المساجد، ولأن المقصود الزجر، والمستأمن كالدمى، وقطع الماوردي بأنه لا يحلف بموسى وعيسى كما لا يحلف المسلم بمحمد صلي الله عليه وسلم، وادعى ان التحليف بذلك محظور.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 8، ص 109 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.