Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 8, halaman 370

  1. كتاب الجراح

وَشِبْهِ الْعَمْدِ, وَيُقْتَلُ شَرِيكُ الأَبِ, وَعَبْدٌ شَارَكَ حُرًّا فِي عَبْدٍ, وَذِمِّيٌ شَارَكَ مُسْلِمًا فِي ذِمِّيٌ,

ــ

حصل بفعلين لا يجب بأحدهما القصاص, فغلب المسقط, كما إذا قتل المبعض رقيقًا.

وقال مالك وأحمد والمزني في (العقارب): يقتص من شريك المخطئ, وقيل: إنه قول الشافعي.

لكن يستثنى من إطلاقه: ما لو قطع طرف رجل عمدًا, ثم قطع آخر طرفه الثاني خطأ, ثم سرى إلى نفسه ومات .. فعليه القصاص, وعلى المذهب على عاقلة المخطئ نصف دية الخطأ, وفي مال المعتمد دية العمد إن كانت جراحته لا توجب قصاصًا, أو آل الأمر إلى الدية, وعليه قصاص الطرف إن كان قطع طرفًا.

قال: (وشبهِ العمد) لأنه كالخطأ وهذه من زياداته على (المحرر) وهو غير محتاج إليه للعلم بان حكمهما واحد.

قال: (ويقتل شريك الأب) , خلافًا لأبي حنيفة؛ لأن فعل الأب عمد محض, ومع تحقق العمدية لا يضر كونه لا يجب على أحدهما, بدليل ما لو عفا عن أحد الشريكين في القتل وخالف شريك المخطئ؛ فإن الخطأ شبهة في فعله, والفعلان مضافان إلى محل واحد فكان لفعل المخطئ أثر في الدرء وهنا لا شبهة في الفعل وإنما هي في الذات وذات أحدهما غير ذات الآخر, وبقولنا قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا قصاص على شريك الأب, وحكاه الصيمري قولًا.

قال: (وعبد شارك حرًا في عبد , وذمي شارك مسلمًا في ذمي)؛ لأن كلًا منهما لو انفرد .. لزمه القصاص.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 8، ص 370 (SanadKitab #13783, hlm. urut 3990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.