Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 8, halaman 415

  1. كتاب الجراح

فصل:

الصَّحِيحُ: ثُبوتُهُ لِكُلِّ وَارِثٍ,

ــ

واعترض عليه في ذلك بأن الرافعي قال: فيه وجهان؛ لاختلاف الحكم, فإن جعلناه مؤثرً .. فعليه أرش ثالث, وإلا .. لم يلزمه إلا أرش واحد.

والصحيح: التأثير, فتلزمه ثلاثة أروش, وهذا هو الصواب.

قال: (فصل:

الصحيح ثبوته لكل وارث) أي: على فرائض الله تعالى, فتشترك فيه العصبات وأصحاب الفروض, المكلف منهم وغير المكلف, ومن يرث بالسبب كالزوجين والمعتق ومن يرث بالنسب, وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد؛ لقوله ﷺ: (ثم أنتم يا معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل, وأنا والله عاقله, فمن قتله بعده قتيلًا .. فأهله بين خيرتين .. إن أحبوا .. قتلوا, وإن أحبوا أخذوا الدية) رواه أبو داوود [١٤٠٦] والدارقطني [٣/ ٩٦] عن أبي شريح الخزاعي.

وفي (الصحيحين) [خ ٢٤٣٤_ م ١٣٥٥]: (من قتل له قتيل .. فهو بخير النظرين).

فخير الورثة بين الدية والقتل, والدية تثبت للجميع بالاتفاق .. فكذلك القصاص.

وفي (سنن أبي داوود) [٢٩١٩]: (أن عمر كان يقول: لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله ﷺ: أن أورث زوج أشيم الضبابي من دية زوجها).

ووقع في (المهذب) هنا: أن القائل لعمر الضحاك بن قيس, وهو وهم, ثم ذكره في (الأقضية) على الصواب.

ويقابل الأصح وجهان:

أحدهما: ستحقه العصبة الذكور خاصة؛ لأنه لدفع العار فاختص بهم كولاية النكاح, وبه قال مالك.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 8، ص 415 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.