Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 8, halaman 426

  1. كتاب الجراح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والعقرب, وسواء الملتجئ إلى الحرم فرًارا من القتل وغيره؛ لأن النبي ﷺ لما دخل مكة يوم الفتح .. قيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ قال: (اقتلوه).

ولأن القصاص على الفور فلا يؤخر, وبهذا قال مالك.

وعن أبي حنيفة: لا يستوفى قصاص النفي في الحرم إلا أن ينشأ القتل فيه, ولكن يضيق عليه, فلا يكلم ولا يعامل حتى يخرج فيقتل, وسلم أنه يستوفى قصاص الطرف مطلقًا في الحرم.

وعن أحمد: لا يستوفى من الملتجئ واحد من القصاصين.

واحتج الأصحاب على أبي حنيفة بما سلمه في الطرف, وبقوله ﷺ: (إن الحرم لا يعيذ فارًا بدم) وهو حديث متفق عليه.

ولو لاذ بالمسجد الحرام أو غيره من المساجد .. لم يقتل فيه على الأصح, بل يخرج ويقتل؛ لأنه تأخير يسير.

والثاني: تبسط الأنطاع ويقتل في المسجد؛ تعجيلًا لتوفية الحق.

ولو التجأ إلى الكعبة أو بيت إنسان .. أخرج قطعًا, كذا في (الروضة) , واعترضته في (المهمات) بحكاية المتولي فيه الخلاف.

قال: والتأخير بالمرض في حدود الله تعالى محله إذا كان المرض غير مخوف, فإن لم يرج زواله .. لم يؤخر كما صرح به الرافعيفي (باب حد الزنا) , وكلامه هنا لا يأباه.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 8، ص 426 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.