Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. فصل

فَصْلٌ:

اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ شَرْطٌ لِصَلاَةِ الْقَادِرِ

ــ

وخرجهما المتولي على القولين فيما إذا طلبت الأم أجرة الرضاع ووجد الأب متبرعة، والأصح: الجواز، وصحح المصنف في مسألتنا الجواز إذا رآه الإمام مصلحة. ويصح الاستئجار للأذان على الصحيح.

والثالث: يجوز للإمام دون الآحاد.

وتدخل الإقامة في إجارة الأذان تبعًا، ولا يصح إفرادها بالإجارة. فإن وجد متطوعًا لا يستأجر عليه؛ لقوله ﷺ: (واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا) حسنه الترمذي [٢٠٩].

فلو وجد فاسقًا متطوعًا .. فالصحيح: أنه يرزق أمينًا.

قال: (فصل:

استقبال القبلة شرط لصلاة القادر) أي: على الاستقبال؛ لقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ أي: نحوه، والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها.

وقال ﷺ للمسيء صلاته- وهو خلاد بن رافع الخرزجي الأنصاري-: (إذا قمت إلى الصلاة .. فأسبع الوضوء، ثم استقبل القبلة) رواه الشيخان [خ٦٢٥١ - م٣٩٧].

(والقلة): الكعبة. سميت قبلة؛ لأن المصلي يقابلها. وسميت كعبة؛ لارتفاعها، وقيل: لاستدارتها.

وأجمعوا على أنه: لابد من استقبال المصلي القادر، وفي وجه ضعيف: أنه ركن، وسيأتي الفرق بين الركن والشرط. والاستقبال معتبر بالصدر لا بالوجه.

والفرض في حق التقريب: إصابة عينها، وفي البعيد قولان:

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 67 (SanadKitab #13783, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.