Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 2, halaman 69

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل
  3. فصل

وَنَفْلِ السَّفَرِ. فَلِلْمُسَافِرِ التَّنَقُّلُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا،

ــ

قال: (ونفل السفر) أي: سفر البر المباح ماشيًا، أو على راحلة لا محمل عليها يتمكن فيه من الاستقبال، فإنه يصلي حيث توجه؛ لقوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾.

قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة.

وفي (الصحيحين) [خ١٠٩٨ - م٧٠٠/ ٣٩]: (أن رسول الله ﷺ كان يصلي على ظهر راحلته حيث توجهت به، وإذا أراد الفريضة .. نزل عنها واستقبل القبلة).

والمعنى فيه: أن لا ينقطع المتعبد عن السفر، ولا المسافر عن العبادة، وشملت عبارته النوافل كلها.

وعن الصيدلاني: لا تجوز صلاة العيد والكسوف والاستسقاء على الراحلة وإن قلنا: إنها سنة؛ لنذرتها.

وخرج بالنفل: الفرض والمنذورة وصلاة الجنازة، فلا تصلى على الراحلة على الصحيح، ولا يترك فيها الاستقبال.

ووقع في (شرح المهذب) تصحيح امتناع المشي فيها، وهو سهو.

وأما النافلة الحضر .. فإنها لا تجوز على الراحلة ولا مشيًا، ولا بد فيها من الاستقبال، وجوزها الإصطخري على الراحلة حيث توجهت؛ لعموم حديث جابر، واختاره القفال.

ووجه بأن الإنسان قد تعرض له حاجة في البلد، والزمان زمان تعبد، فلو منعناه من التنفل في تلك الحالة .. لفاته أحد أمرين: إما حاجته، وإما عبادته.

قال: (فللمسافر التنفل راكبًا)؛ للحديث المتقدم.

والشرط فيه: أن يكون له مقصد معلوم، وأن يكون السفر مباحًا، وأن يترك الأفعال الكثيرة من غير عذر كالركض والعدو.

قال: (وماشيًا) بالقياس على ما تقدم؛ لأن المشي أحد السفرين، بل هو أشق،

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 2، ص 69 (SanadKitab #13783, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.