Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 8, halaman 474

  1. كتاب الديات

فَصْلٌ:

فِي مُوضِحَةِ اَلَّرأسِ أَو اَلَوَجْهِ لِحُرَّ مُسْلِمِ خَمَسةُ أَبعِرة،

ــ

عشر حقاق، وعشر جذاع، وثلاث عشرة خلفة وثلث.

وقال المتولي: لا يجري التغليظ في حق الكفار بالحرم؛ لأنهم غير ممكنين من دخوله.

وعن الجويني وغيره: أن الواجب في دية المجوس الدراهم خاصة، ولا تغلظ بل التغليظ خاصة الإبل.

قال: (فصل) عقده للديات الواجبة فيما دون النفس، وهي ثلاثة أنواع:

شق، وقطع يبيين، وإزالة منفعة.

النوع الأول: الجراحات، وهى إما على الرأس أو على الوجه أو على سائر البدن.

قال: (في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمسة أبعرة)؛ لما روى أبو داوود [٤٥٥٥] والنسائي [٨/ ٥٧] وابن حبان [٦٥٥٩] والحاكم [١/ ٣٩٥] عن عمرو بن حزم: أبو بكر وعمر، وأقتي به زيد بن ثابت، ولا موضحة لهم.

ونقل ابن المنذر الإجماع في ذلك في موضحة الرأس.

وسواء في الوجه الجبينان والخدان وقصبة الأنف واللحيان، فكلها محل الإيضاح؛ لأن فقهاء المدينة جعلوا ذلك سواء.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 8، ص 474 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.