Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 8, halaman 591

  1. كتاب الديات

فَصْلٌ:

يَجِبُ فِي الْقَتْلِ كَفَّارَةٌ

ــ

عقب الجناية .. فهي المصدقة باليمين، لأن الجناية سبب ظاهر، وإن سقطت بعد مدة من وقت الجناية .. صدق بيمينه، لأن الظاهر معه، إلا أن تقوم بينة: أنها لم تزل متألمة حتى أسقطت، ولا تقبل هذه الشهادة إلا برجلين.

وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول فيها ألم الجناية وأثرها غالبًا.

وإن اتفقنا على سقوطه اية، وقال الجاني: سقط ميتًا فالواجب الغرة، وقال الوارث: بل حيًا ثم مات فالواجب الدية .. فعلى الوارث البينة لما يدعيه من استهلال وغيره، وتقبل فيه شهادة النساء، لأن الاستهلال لا يطلع عليه غالبًا إلا النساء.

ولو أقام كل بينة بما يدعيه .. فبينة الوارث أولى، لأن معها زيادة علم.

قال: (فصل يجب في القتل كفارة) لما كانت الكفارة من موجبات القتل ختم بها الفصول.

والأصل فيها في قتل الخطأ قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطًا فتحرير رقبة مؤمنة﴾ الآية.

وأما في العمد .. فما روى أبو داود [٣٩٦٠] والنسائي [سك ٤٨٧٠] والحاكم [٢/ ٢١٢] وابن حبان [٤٣٠٧] عن وائلة بن الأسقع قاتل: أتينا النبي ﷺ في صاحب لنا قد أوجب- يعني: وجبت له النار بالقتل-فقال ﷺ: (أعتقوا عنه، فإن الله ﷿ يعتق بكل عضو منها عضوًا منه من النار)، والقاتل لا يستوجب النار إلا في العمد.

وروى: أن عمر قال: يا رسول الله، وأدت في الجاهلية؟ فقال: (أعتق عن كل موءودة رقبة).

و (الوأد): دفن البنت وهي حية، وهذا قتل عمد، وظاهر الأمر الوجوب.

واحتج الشافعي بأن الكفارة لما وجبت على المحرم في جزاء الصيد في قتل العمد نصًا .. سوينا بين الخطأ والعمد، فكذلك في القتل وبالقياس على قتل الخطأ.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 8، ص 591 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.