Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 108

  1. كتاب الزنا

لاَ بوَطء مَيتته في الأَصَحُ، وَلًا بَهيمَة في الأَظٌهَر

ــ

قال: (لا بوطء ميتته في الأصح)؛ لأنه مما ينفر الطبع عنه، لكنه يعزز.

والثاني: يحد؛ لأنه إيلاج في فرج لا شبهة فيه فلا مهر لها عليه بلا خلاف.

والثالث: إن كانت ممن لا يحد بوطئها في الحياة كالزوجة .. فلا حد، والإ .. فيحد، حكاه المصنف في (باب الغسل) من (شرح المهذب)، واختاره في (نكت الوسيط)، والوجهان الأولان جاريان فيما لو لاط بميت، وهذه الصورة والتي بعدها احترز عنهما بقوله: (مشتهَى).

قال: (ولا بهيمة في الأظهر)؛ لأن الطبع السليم يأباه، وبهذا قال أبو حنيفة، وفي (سنن البيهقي) [٨/ ٢٣٤] عن ابن عباس: (ليس على الذي يأتي البهيمة حد) وهذا لا يقوله الإ توفيقًا، وإذا انتفي الحد .. ثبت التعزيز.

والثاني: واجبة القتل، محصنًا كان أو غيره؛ لما روي أصحاب السنن الأربعة والحاكم [٤/ ٣٥٥] عن ابن عباس: أن النبي صلي

الله عليه وسلم قال: (من أتى بهيمة .. فاقتلوه واقتلوها معه).

والثالث: عليه حد الزنا، فيفرق بين المحصن وغيره.

وفي البهيمة أوجه: أصحها: تذبح المأكولة دون غيرها.

وقبل: تذبح مطلقًا؛ لظاهر الحديث، واختلفوا في علة ذلك:

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 108 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.