Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 122

  1. كتاب الزنا

وَيُغَرَّبُ نِصْفَ سَنَةٍ، وَفِي قَوْلٍ: سَنَةً، وَفِي قَوْلٍ: لَا يُغَرَّبُ. وَيَثْبُتُ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إِقْرَارٍ

ــ

الثالث: إن كان بينهما مهايًا فزني في نوبته .. فكحر، والإ .. فكعبد.

قال: (ويغرب نصف سنة)؛ لأنها تتنصف، فأشبهت الجلد.

وروي البيهقي [٨/ ٢٤٣] وأبو عمر: أن أمة لابن عمر زنت فجلدها وغربها إلي فدك.

قال الشافعي: أستخير الله تعالي في نفيه نصف سنة.

قال: (وفي قول: سنة)؛ لأن ما لا يتعلق بالطبع لا يفترق فيه الحال بين الحر والعبد كمدة العنة والإيلاء.

قال: (وفي قول: لا يغرب)؛ لأن في ذلك تفويتًا لحق السيد، وادعي القاضي أبو الطيب: أنه الأظهر، وبه قال مالك وأحمد؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (إذا زنت امة أحدكم .. فليجلدها، ثم إن زنت .. فليجلدها)، ولم يذكر التغريب، ولأن العبد لا أهل له في موضع غالبًا فلا يستوحش بالتغريب.

والجواب: أنه إذا ألف موضعًا شق عليه فراقه ولا يبالي بحق السيد في العقوبات، كما يقتل بالردة وتقطع يده إذا سرق.

قال: (ويثبت بينة)؛ لقوله تعالي: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾.

قال: (أو إقرار)؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم رجم ماعزًا والغامدية بإقرارهما، وقال: (اغد يا أنس إلي امرأة هذا، فإن اعترفت .. فارجمها).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 122 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.