Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 134

  1. كتاب الزنا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا يربط ولا يقيد؛ ليتقي بيديه.

ومن قتل حدًا بالرجم وغيره .. يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين.

* * *

خاتمة

يستحب لمن ارتكب كبيرة توجب حدًا لله تعالي أن يستر علي نفسه ولا يقر به علي المذهب؛ فقد صح الأمر بذلك كما أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر وصححه [٤/ ٢٤٤].

واتفقوا علي أنه لا يجب عليه إظهاره ليحد؛ بخلاف ما إذا قذف أو قتل؛ فإنه يجب عليه الإقرار، وقال البغوي: يستحب.

وفي استحباب كتم الشهادة في حدود الله تعالي وجهان:

قال الرافعي: أصحهما: لا؛ لئلا تتعطل الحدود.

وصحح المصنف: أن الشاهد إذا رأي المصلحة في الشهادة .. شهد، وإن رآها في الستر .. ستر، وجزم الرافعي والمصنف في (الشهادات) بأن الأفضل الستر مطلقًا.

* * *

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 134 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.