Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 150

  1. كتاب قطع السرقة

يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ فِي المَسْرُوقِ أُمُورٌ: كَوْنُهُ رُبُعَ دِينَارٍ

ــ

قال: (يشترط لوجوبه فى المسروق أمور: كونه ربع دينار)

أركان السرقه ثلاثة: المسروق, والسرقة, والسارق.

فالمسروق شرطه: أن يبلغ ربع دينار, فلا يقطع فيما دونه؛ لما روى مسلم [١٦٨٤/ ٢] عن عائشة: أن النبي ﷺ قال: (لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا) والمراد: ربع مضروب , سواء كان صحيحا أو قراضة.

وقطع ابن بنت الشافعي بالقطع فى كل مسروق, ولم يعتبر النصاب, وبه قال الحسن وداوود؛ لعموم الاية, ولقوله ﷺ: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده) متفق عليه [خ ٦٧٨٣ – م ١٦٨٧].

وأجيب بأن المراد: بيضة الحديد , وقيل: أراد به يتدرج من القليل إلى الكثير ولما نظم أبو العلاء المعي أحمد بن عبد الله بن سليمان بيته الذى شكك به على الشريعة وهو قوله [من البسيط]:

يد بخمس مئين عجد وديت .... مابلها قطعت في ربع دينار

أجابه القاضي عبد الوهاب بقوله [من البسيط]:

صيانة النفس أغلاها وأرخصها ... خيانة المال فافهم حكمة الباري

يعنى: لما كانت أمينة. كانت ثمينة , فلما خانت .. هانت.

والنصاب عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو ما يساوى ذلك, وعند مالك ثلاثة

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 150 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.