Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 197

  1. كتاب قطع السرقة

وَتُقْطَعُ الْيَدُ مِنَ الكُوعِ, والرِّجْلُ مِنْ مَفْصِلِ القَدَمِ

ــ

وقيل: تعلق ثلاثه أيام, وقيل: لا تعلق, والخبر ضعيف, لأن في إسناده الحجاج بن أرطاه, وقيل: الأمر فيه إلي رأي الإمام.

ولا يقطع في حر ولا برد شديدين, ولا الحامل حتى تضع وتبرأ من النفاس, ولا في مرض يرجى برؤه.

قال: (وتقطع اليد من الكوع) بالإجماع.

وفي (الدارقطني) [٣/ ٢٠٤]: أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بذلك في سارق رداء صفوان.

وروي البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع).

وروي البخاري عن علي: أنه قطع منه.

والمعنى فيه: أن البطش بالكف, وما زاد من الذراع تابع, ولهذا يجب في الكف ديه اليد.

وعن بعض السلف: تقطع من الأصابع, لأن اليد تطلق عليها, قال تعالى:

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هاذَا مِنْ عِنْدِ اللَّه﴾

وإنما يكتب بالأصابع.

والجواب: أن الكتابه تكون بالقلم, ولو كان المراد ما باشرته .. لكانت ثلاثه أصابع.

واستدلوا أيضا بما في (البخاري) عن ابن عباس [٥٤٥٦]: أن النبي ﷺ قال: (إذا أكل أحدكم طعامًا .. فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها).

وقال الخوارج: تقطع اليد من المنكب, لأنها حقيقه في ذلك.

و (الكوع) تقدم بيانه في (الديات).

قال: (والرجل من مفصل القدم) , لما رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 197 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.