Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 222

  1. كتاب الأشربة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

(اجتنبوا الخمر؛ فإنها مفتاح كل شر).

وقال عمر وعثمان: إنها أم الكبائر.

وكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام.

واختلف أصحابنا في أن ذلك كان استصحابًا منهم لحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين، رجح الماوردي الأول، والمصنف الثاني.

وكان تحريمها في السنة الثالثة من الهجرة بعد أحد.

وقال ابن خيران: حين كانت مباحة .. لم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد يزيل العقل، وكذا قال المصنف في (شرح مسلم).

والأصل في تحريمها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِر﴾ إلى قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾.

وروى أبو داوود [٣٦٦٦]: (أن رسول الله ﷺ لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه).

وقال ﷺ: (من شربها في الدنيا ولم يتب .. حُرِمَها في الآخرة)).

وروى مسلم [٥٧]: أن النبي ﷺ قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن).

وانعقد الإجماع على تحريمها.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 222 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.