Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 244

  1. كتاب الأشربة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والذي لوى شدقه حين حكم النبي ﷺ للزبير في شراج الحرة).

وخرج بـ (الإمام) السيد، فلو عفا مستحق التعزير عن العبد .. كان لسيده أن يعزره قطعًا؛ للحاجة إلى إصلاح ملكه.

تتمة:

يعزر من وافق الكفار في أعيادهم، ومن يمسك الحية، ويدخل النار ومن قال لذمي: يا حاج، ومن هنأه بعيد، ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجًا، والساعي بالتميمة؛ لكثرة إفسادها بين الناس، قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة.

...

خاتمة

لا تقام التعزيرات في المسجد، فإن فعلت .. وقعت الموقع، كالصلاة في الدار المغصوبة، كذا قاله الرافعي هنا، وهو يفهم: أن فعل ذلك حرام، وصرح في (أبواب القضاء) بكراهته وفاقًا لابن الصباغ، وسيأتي ذكره هناك.

وقال الروياني: إن كان فيه تلويث كقطع يد السارق .. حرم.

قال الشيخ: وجمهور العلماء على كراهة ذلك أو تحريمه؛ لقوله ﷺ: (لا تقام الحدود في المساجد) رواه ابن ماجه [٢٥٩٩].

وكان الشعبي وشريح وابن أبي ليلى يرون إقامة الحدود فيها.

ويحكى: أن ابن أبي ليلي مر على امرأة ضربها شاب وهي تقول له: يا ابن

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 244 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.