Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 9, halaman 271

  1. كتاب الصيال وضمان الولاة

وَيُنْدَبُ تِعْجِيلُهُ فِي سَابِعِهِ،

ــ

وولد من الأنبياء مختونًا أربعة عشر آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا ويحيى وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس ونبينا ﷺ لكن روى ابن عساكر [٣/ ٤١٠] عن أبي بكرة موقوفًا: (أن جبريل ختن النبي ﷺ حين طهر قلبه).

وروي أبو عمر في (الإستيعاب) [١/ ٢٢] عن عكرمة عن ابن عباس: (أن عبد المطلب ختن النبي ﷺ يوم سابعه وجهل له مأدبة وسماه محمدًا).

وقوله: (بعد البلوغ) متعلق بقوله: (يجب)؛ إذ لا تكليف قبله؛ لأن ابن عباس سئل: كم سنك حين قبض النبي ﷺ. قال: (وأنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) رواه البخاري [٦٢٩٩].

والمشهور: أنه على الفور، فلا يؤخر إلا لعذر كمرض وحر وبرد، أما قبل البلوغ .. فلا خلاف في عدم وجوبه.

وقيل: يلزم الولي ختانه في الصغر، ويعصي الأب بتركه حتى يبلغ، حكاه في (البيان) عن الصيدلاني.

وللوجوب بعد البلوغ شرطان لم يذكرهما المصنف:

أحدهما: عدم الخوف عليه، فإن خيف من ختانه .. امتنع.

والثاني: العقل، فلو بلغ مجنونًا .. لم يجب ختانه على المذهب.

قال: (ويندب تعجيله في سابعه)؛ لما روى الحاكم [٤/ ٢٣٧] عن عائشة (أن

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 9، ص 271 (SanadKitab #13783, hlm. urut 4473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.